لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
كتاب الروض المربع الجزء الأول
91808 مشاهدة
زيارة النساء للقبور

إلا للنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره -صلى الله عليه وسلم- وقبري صاحبيه -رضي الله تعالى عنهما- روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن زوارات القبور .


في هذا أن شرعية زيارة القبور تختص بالرجال، ويستثنى منها النساء، ورد في ذلك أحاديث؛ منها هذا الحديث: لعن زوارات القبور والحديث الثاني: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج حديث: لعن الله زوارات القبور هذا لا خلاف في ثبوته، والحديث الثاني لعن الله زائرات القبور هذا قد صححه جمع من الأئمة، ولو كان متأخرون أو بعضهم طعنوا في إسناده، ولكن ذلك تشدد منهم فالحديث ثابت وصحيح بلفظ زائرات.
وقد ورد أيضا حديث آخر وفيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسوة متوجهة إلى المقابر فقال: هل تشيعن فيمن يشيع؟ قلن: لا قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات فمنعهن من الوصول إلى المقابر.
كذلك في حديث عند أبي داود والترمذي وصححه أو حسنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جاءت من قبل البقيع فسألها, فقالت: أتيتُ أهلَ ذلك الميت فعزيتُهم, فقال: لعلَّكِ بلغتِ معهم الكدى؟ قالت: معاذ الله! فقال: لو بلغتِ الكدى ما رأيتِ الجنة حتى يراها جَدُّ أبيك. فعرف بذلك أن النساء ليس لهن رخصة في زيارة القبور لما علل به أنهن يؤذين الأموات.
والصحيح أنه لا يجوز لهن أيضا زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- لعموم الأحاديث، ولم يكن هناك نص على زيارة قبره أو قبر صاحبيه، أو شد الرحل إليها، بل النصوص واضحة في أنهن لا يزرن القبور كلها. نعم.